محكمة أوروبية تدين فرنسا و تتهمها بانتهاك اتفاقية حقوق الإنسان

الدارـ خاص
أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان السلطات الفرنسية لاحتجازها السجناء بأعدادا كبيرة، وبشكل تجاوز القدرة الاستيعابية للسجون، و ألزمتها بدفع مبلغ قدره 50 ألف دولار للمدّعين .
وكان هذا القرار الصادر يوم الخميس الماضي، لصالح 3 سجناء سابقين بعد رفعهم للقضية ضد السلطات الفرنسية على خلفية الاكتظاظ المفرط في السجون.
وكان السجناء الثلاثة يقضون عقوبتهم في سجن “فريسنس” جنوبي العاصمة باريس في الفترة بين 2016 و2019.
وقالت المحكمة في نص قرارها إنها وجدت أن احتجاز السجناء الثلاثة “اثنان منهم فرنسيان” في سجن بنسبة إشغال بلغت 197 في المائة عام 2019 “ينتهك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان”.
و تنص المادة الأولى من تلك الاتفاقية على أنه “لا يجوز تعريض أي شخص لمعاملة غير إنسانية و مهينة”، فيما تنص الثانية على أن “كل فرد تنتهك حقوقه وحرياته حتى من قبل السلطات الرسمية لديه الحق باللجوء إلى الجهات التي يمكنها تقديم الحماية له”.
وسبق لنفس المحكمة ان أصدرت في عام 2020 حكما ضد فرنسا على خلفية قضية مماثلة، حيث حكمت بإلزامها بدفع تعويضات مالية عن الضرر المعنوي الذي لحِق بعدد من المحكومين بسبب الظروف السيئة التي تعرضوا لها أثناء اعتقالهم بالسجون.
وجاء الحكم في دعوى قضائية رفعها 32 محكوماً آنذاك، ضد الحكومة الفرنسية حول الظروف المعيشية في السجون، و رأت المحكمة أن الحكومة غير عادلة، استناداً إلى مواد القانون المتعلقة بـ”المعاملة اللاإنسانية والمهينة”.
وقد أشار قرار المحكمة آنذاك إلى أن الزنازين التي تبلغ مساحتها 3 أمتار مربعة و المخصصة للسجناء، كانت أدنى من المعايير، فضلاً عن عدم ضمان خصوصية السجناء في استخدام المراحيض، وهو ما زاد الأوضاع سوءاً.