مشروع قانون الهيئة العليا للصحة..جهاز لضبط الخدمات الطبية
الدار – خاص
من المرتقب أن تحيل الحكومة مشروع قانون يتعلق بـ”إحداث الهيئة العليا للصحة” على مجلس النواب، بعدما تمت المصادقة عليه من قبل مجلس الحكومة يوم الخميس الماضي
وبموجب هذا المشروع، فإن هذه الهيئة ستتولى مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص وكذا إبداء الرأي في السياسات العمومية في ميدان الصحة.
وينص مشروع القانون على أن الهيئة ستقوم بالتأكد من “ملاءمة تدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض مع الأهداف التي تحددها الدولة في مجال الصحة، والإشراف، في إطار الشروط المحددة بنص تنظيمي، على المفاوضات المتعلقة بإعداد الاتفاقيات الوطنية بين الهيئات المكلفة بتدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، من جهة، ومقدمي العلاجات وموردي الأدوات والخدمات الطبية، من جهة أخرى”.
ومنح مشروع القانون للهيئة حق “اقتراح الإجراءات الضرورية لضبط منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على الإدارة، خاصة الآليات الملائمة للتحكم في تكاليف التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والسهر على احترامها، وتقديم الدعم التقني للهيئات المكلفة بالتدبير من أجل إرساء آلية دائمة لتقييم الخدمات الطبية المقدمةللمستفيدين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ، وذلك طبقا للشروط والكيفيات المحددة من قبل الإدارة”.
ومن اختصاصات الهيئة، حسب مشروع القانون، “التحكيم في النزاعات التي تقوم بين مختلف المتدخلين في ميدان التأمين الصحي، ومسك المعلومات الإحصائية الخاصة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض والتي يتم تجميعها بناء على التقارير السنوية التي تبعث بها كل هيئة من الهيئات المكلفة بالتدبير، وإعداد التقارير السنوية حول الموارد والنفقات، والمعطيات المتعلقة بالاستهلاك الطبي الخاص بمختلف أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والعمل على نشرها”.
كما أسند للهيئة العليا كذلك مهمة “تقييم جودة الخدمات المقدمة بالمؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص وظروف التكفل الطبي بالمريض، واعتماد المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص، وذلك على أساس مؤشرات ومعايير ومرجعيات وطنية تحددها الهيئة”، وكذا مهمة “التقييم الدوري للأدوية والمنتجات الصحية والأعمال المهنية الصحية على أساس فعاليتها وجدواها وكذا شروط وصف هذه المواد ومزاولة هذه الأعمال من قبل المهنيين”، بالإضافة إلى “تتبع المعطيات الوبائية وتحليلها، وتقييم البرامج المتعلقة بمحاربة الأمراض، وإجراء الدراسات والأبحاث، في مجال اختصاصها، بمبادرة منها أو بطلب من الحكومة أو البرلمان”، فضلا عن القيام “بمهمة الوساطة في النزاعات المعروضة عليها من قبل مهني الصحة، مع مراعاة الاختصاصات الموكلة إلى الهيئات المهنية بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل”.
وبخصوص أجهزة الهيئة، فنص مشروع القانون على أنها “تتألف من مجلس، الذي يتكون، علاوة على الرئيس، من خمسة (5) أعضاء دائمين يكونون نوابا للرئيس وعشرة (10) أعضاء مستشارين”.
وأكد المشروع على ضرورة تعيين هؤلاء الأعضاء من بين الشخصيات المشهود لها بكفاءتها وخبرتها العلمية والتقنية أو القانونية أو الاقتصادية في ميدان الصحة.
وينص المشروع على أن يقدم أعضاء المجلس، بمن فيهم الرئيس، تصريحا كتابيا بالممتلكات والأصول التي في حيازتهم، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وفقا للشروط والكيفيات المحددة في القانون.